مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص141
فيجوز التباعد عنه، بلا خلاف يعلم، بل في المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه (1).
مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مخيرا، كبعضهم (2).
أو مرتبا بتقديم الخلف – كاخر (3) – مع الامكان.
وإن لم يمكن وخاف ضيق الوقت جاز فعلهما في أي موضع شاء من المسجد.
وزاد بعضهم في الصورتين مراعاة الاقرب فالاقرب (4).
واحتج لاصل جواز التباعد بصحيحة حسين المتقدمة.
وفي دلالتها نظر كما مر.
ولمراعاة الاقرب بالاخبار الامرة بفعلهما عنده (5).
ولا دلالة لها، إذ لو كان التباعد بقدر لا يخرج عن العندية فيجوز مطلقا، وإن خرج فيخرج عن مدلول تلك الاخبار.
ولذا اقتصر بعض متأخري المتأخرين على المتيقن (6)، وهو تجويز تخصيص التباعد بصورة عدم الامكان وضيق الوقت، وهو الاصح.
ويدل على سقوط اعتبار الخلف حينئذ اختصاص الامر به بصورة الامكان ولو بالتأخير قطعا، فلا أمر به عند عدم الامكان، وتبقى إطلاقاتإيقاع الصلاة خالية عن المقيد.
ومنه يظهر وجوب اعتبار العندية مع إمكانها وعدم إمكان الخلف،
(1) المفاتيح 1: 373.
(2) كما في الشرائع 1: 268.
(3) كما في الرياض 1: 406.
(4) انظر كشف اللثام 1: 339، والدرة النجفية: 183، والرياض 1: 407.
(5) كما في الوسائل 13: 426 أبواب الطواف ب 73.
(6) كما في الرياض 1: 407.