پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص140

ولمن جعل محلهما المسجد مطلقا، كما عن الحلبي (1).

أو في خصوص طواف النساء، كما عن الصدوقين (2).

ولا دليل لهما سوى الاصل.

وعدم تمامية دلالة الاية على تعيين عند المقام.

وإطلاق بعض الاخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه (3).

والرضوي المطابق لقول الصدوقين (4).

والاول: مدفوع بما مر.

والثاني: بأنها مجملة يحكم عليها المفصل.

والثالث: بمعارضته مع أقوى منه كما يأتي.

والرابع: بالضعف الخالي عن الجابر.

فروع: أ: المقام الذي تجب الصلاة فيه أو خلفه أو عنده هو حيث هو الان لا حيث كان على عهد النبي وإبراهيم عليهما السلام، بلا خلاف يعلم، وتدل عليه صحيحة ابن أبي محمود (5)، المتقدمة في بيان وجوب إخراج المقام عن الطواف.

ب: قالوا: إن هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار، وأما مع الاضطرار

(1) الكافي في الفقه: 158.

(2) الصدوق في الفقيه 2: 330، حكاه عن والده في المختلف: 291.

(3) انظر الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 222 و 223، مستدرك الوسائل 9: 414 أبواب الطواف ب 48 ح 1.

(5) الكافي 4: 423 / 4، التهذيب 5: 137 / 453، الوسائل 13: 422 أبواب الطواف ب 71 ح 1.