پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص139

وغيرها (1) – فهو لا يخرج عن القولين، للقطع بأن أصل الصخرة – الذي هو المقام – لا يصلح للصلاة فيه، فالمراد: إما كونه عنده فيرجع إلى القول الثاني، أو في البناء المعد للصلاة، الذي هو وراء الموضع الذي فيه الصخرة بلا فصل – كما قيل (2) – فيرجع إلى الاول.

ولو اريد غير ذلك فلا دليل عليه أصلا.

نعم، في روايتين أنه قال: (يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلي) (3)، وهو غير مفيد، لان بعد العلم بأنه ليس المراد نفس المقام يراد التجوز، ولتعددهيدخله الاجمال، فلا يعلم تنافيهما لما ذكر.

وكذا لا تنافيه صحيحة حسين: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد لكثرة الناس (4).

لجواز أن تكون الكثرة مانعة عن الخلف المتصل، فيجوز التباعد حينئذ مع ضيق الوقت، مع أن الحيال يمكن أن يكون خلف المقام.

ولمن قال باستحبابه خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزاء، كما عن الخلاف مدعيا عليه الاجماع (5).

(1) كالدروس 1: 396، والرياض 1: 406.

(2) انظر جامع المقاصد 3: 196.

(3) الاولى في: الكافي 4: 426 / 6، التهذيب 5: 138 / 455، الاستبصار 2: 234 / 810، الوسائل 13: 428 أبواب الطواف ب 74 ح 5.

الثانية في: الفقيه 2: 254 / 1228، التهذيب 5: 140 / 462، الاستبصار 2: 234 / 812، الوسائل 13: 430 أبواب الطواف ب 74 ح 12.

(4) الكافي 4: 423 / 2، الوسائل 13: 433 أبواب الطواف ب 75 ح 2، بتفاوت يسير.

(5) الخلاف 2: 327.