مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص138
وجماعة من المتأخرين (1).
لصحيحة ابن عمار وموثقته المتقدمتين، وصحيحة الحلبي: (إنما نسك الذي ي ق بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام) (2).
ومرسلة صفوان: (ليس لاحد أن يصلي ركعتي الطواف الفريضة إلاخلف المقام، لقول الله عزوجل: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ، فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة) (3).
والاخبار الاتية في نسيان الركعتين الامرة بإعادتهما خلف المقام (4).
خلافا لظاهر من قال بوجوبه عنده الشامل للخلف وأحد الجانبين أيضا، كما عن الاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع (5)، لاخبار مستفيضة جدا مشتملة على هذا اللفظ.
ويرد بأنه أعم من الخلف، فيجب تخصيصه به.
وأما من قال بوجوبه في مقام إبراهيم – كما في الشرائع والنافع والارشاد وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى (6)
(1) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2): 250، والاردبيلي في مجمع الفائدة 7: 87، الحدائق 16: 135.
(2) التهذيب 5: 42 / 124، الوسائل 11: 218 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6.
(3) التهذيب 5: 137 / 451، الوسائل 13: 425 أبواب الطواف ب 72 ح 1، الاية: البقرة: 125.
(4) الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74.
(5) الاقتصاد: 303، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 230، جمل العلم والعمل: 109، شرح الجمل: 227، الجامع: 199.
(6) الشرائع 1: 236، النافع: 93، الارشاد 1: 324، النهاية: 242، المبسوط 1: 360، الوسيلة: 172، المراسم: 110، التذكرة 1: 362، التبصرة: 68، التحرير 1: 98، المنتهى 2: 703.