پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص137

وقريبة منها موثقته إلى قوله: (واثن عليه) (1).

وصحيحة محمد: عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: (وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب) (2).

ومنصور بن حازم: عن ركعتي طواف الفريضة، قال: (لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل) (3).

ورواية ميسر: (صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر) (4)، إلى غير ذلك من الاخبار الاتية في طي المسائل.

وفي الخلاف والسرائر نقل قول بالاستحباب عن بعض الاصحاب (5)، وهو – مع شذوذه – مردود بالاية والاخبار.

وها هنا مسائل: المسألة الاولى: يجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريبا منه عرفا، وفاقا للصدوقين والاسكافي والمصباح ومختصره والمهذب للقاضي (6)،

(1) التهذيب 5: 136 / 450، الوسائل 13: 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3 وفيه إلى قوله: واسأله ان يتقبل منك.

(2) الكافي 4: 423 / 3، الوسائل 13: 434 أبواب الطواف ب 76 ح 1.

(3) التهذيب 5: 141 / 466، الاستبصار 2: 236 / 820، الوسائل 13: 435 أبواب الطواف ب 76 ح 5.

(4) التهذيب 5: 141 / 465، الاستبصار 2: 236 / 819، الوسائل 13: 435 أبواب الطواف ب 76 ح 6.

(5) الخلاف 2: 327، السرائر 1: 576.

(6) الصدوق في الفقيه 2: 318، والهداية: 58، وحكاه عن والد الصدوق والاسكافي في المختلف: 291، المصباح: 624، المهذب 1: 231.