پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص136

الفصل الثالث في الثالث من أفعال العمرة، وهو ركعتا الطواف وهما من لوازم الطواف، يعني: أنه يصلي ركعتين بعد الطواف وجوبا في الطواف الواجب واستحبابا في المستحب، على المعروف من مذهب الاصحاب، كما صرح به جماعة (1)، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (2)، وعن الخلاف: الاجماع على وجوبه (3).

وتدل عليه – بعد الاية المباركة (4) – الاخبار المتواترة: منها: صحيحة ابن عمار: (إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيمفصل ركعتين واجعله امامك، واقراء في الاولى منهما سورة التوحيد – قل هو الله أحد – وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسله أن يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما) (5)، قوله: (ساعة تطوف) متعلق بقوله: (فصلهما).

(1) كصاحب المدارك 8: 133، والحدائق 16: 134 والرياض 1: 406.

(2) المفاتيح 1: 372 وفيه ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا.

(3) الخلاف 2: 327.

(4) وهي قوله تعالى: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) البقرة: 125.

(5) الكافي 4: 423 / 1، التهذيب 5: 286 / 973، الوسائل 13: 300 أبواب الطواف ب 3 ح 1، بتفاوت.