پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص133

ولا يخفى أن الاخبار الخمسة الاولى مع الاخبار التقريرية ناصة على جواز الطواف بالمريض بقول مطلق ولو كان مغلوبا.

(وكذا تدل صحيحة ابن عمار السادسة على جواز الطواف بالكسير كذلك، وصحيحة حريز الثانية تدل على جواز الطواف عن المريض المغلوب والمغمى عليه) (1).

وكذا تدل صحيحة ابن عمار الاولى وصحيحة الحبيب عن الكسير كذلك، وتدل صحيحتا ابن عمار الاولى والثانية ورواية الحبيب علىالطواف عن المبطون.

ومقتضى الاستدلال: أن يخص المبطون بالطواف عنه، لخصوصية أخباره وعدم جواز إدخاله المسجد، وأما غيره فإن أمكن الطواف به تعين، لدلالة الاخبار الاولى على جوازه مطلقا.

وأما الاخبار الاخر الدالة على الطواف عنه فإما محمولة على غير المتمكن، كما تشعر به صحيحتا ابن عمار الثانيه والسادسة، وتحتمله صحيحتاه الرابعة والخامسة، بحمل لفظة (أو) على التقسيم.

أو محمولة على التخيير، كما هو الظاهر من الخبرين المتضمنين للرخصة، وتحتمله الصحيحتان أيضا، بحمل لفظة (أو) على التخيير، ولكن على التقديرين تبرأ الذمة بالطواف به.

ولا كذلك الطواف عنه حتى لا يثبت ذلك من خبري الرخصة أيضا، لان تنكير الرخصة لا يفيد أزيد من نوع رخصة، فلعلها في غير المتمكن، فمقتضى أصل الاشتغال الطواف به، وتصرح به موثقة إسحاق، وفيها:

(1) ما بين القوسين ليس في (ح) و (ق).