مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص132
والاخرى: (الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه) (1).
والثالثة ما روي أيضا: (رخصة في الطواف والرمي عنهما) (2).
والرابعة: (إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها).
والخامسة: (إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها، وعليها ما يتقى على المحرم، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها) (3).
والسادسة: (الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه) (4).
وصحيحة حبيب الخثعمي: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير) (5).
ومرسلة الفقيه: وقد روى حريز رخصة في أن يطاف عنه – أي عن المريض والمغلوب – وعن المغمى عليه ويرمى عنه (6).
وصحيحة يونس: سقط من جمله فلا يستمسك بطنه.
أطوف عنه وأسعى ؟ قال: (لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه) (7).
(1) الفقيه 2: 252 / 1215، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 7.
(2) الفقيه 2: 252 / 1216، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 8.
(3) الرابعة والخامسة نصان لرواية واحدة كما في: التهذيب 5: 398 / 1386، الوسائل 13: 390 أبواب الطواف ب 47 ح 4 بتفاوت يسير.
(4) التهذيب 5: 125 / 409، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 6.
(5) التهذيب 5: 124 / 405، الاستبصار 2: 226 / 781، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 5.
(6) الفقيه 2: 252 / 1214، الوسائل 13: 393 أبواب الطواف ب 49 ح 2، بتفاوت.
(7) التهذيب 5: 124 / 406، الاستبصار 2: 226 / 782، الوسائل 13: 387 أبواب الطواف ب 45 ح 3.