پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص131

(لا، ولكن يطاف به) (1).

ورواية الربيع: قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حولالكعبة في محمل وهو شديد المرض، الحديث (2).

ومرسلة الفقيه: إن أبا عبد الله عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، فأمرهم أن يخطوا برجله الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف (3).

وصحيحة حريز: عن رجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال: فقال: (نعم، إذا كان لا يستطيع) (4).

ومنها: الاخبار المستفيضة الواردة في السؤال عن إجزاء طواف الحامل للمريض الطائف به عن نفسه المثبتة للمطلوب بالتقرير (5).

ومنها: صحيحة اخرى لحريز: (المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه) (6).

وصحيحة ابن عمار: (المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار) (7).

(1) التهذيب 5: 268 / 919، الوسائل 13: 390 أبواب الطواف ب 47 ح 5، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 422 / 1، التهذيب 5: 122 / 398، الوسائل 13: 391 أبوابالطواف ب 47 ح 8 وفيه: شهدت أبا عبد الله الحسين عليه السلام.

(3) الفقيه 2: 251 / 1211، الوسائل 13: 392 أبواب الطواف ب 47 ح 10.

(4) التهذيب 5: 123 / 402، الاستبصار 2: 225 / 778، الوسائل 13: 389، أبواب الطواف ب 47 ح 3.

(5) انظر الوسائل 13: 395 أبواب الطواف ب 50.

(6) التهذيب 5: 123 / 403، الاستبصار 2: 225 / 779، الوسائل 13: 393 أبواب الطواف 49 ح 1.

(7) الكافي 4: 422 / 2، التهذيب 5: 124 / 404، الاستبصار 2: 226 / 780، الوسائل 13: 393 أبواب الطواف ب 49 ح 3، بتفاوت يسير.