مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص130
التمامية، وكذا قيده الاكثر بطواف الحج، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيحة الاولى وتصريح الثانية لو تمت دلالتهما، ولذا حكي عن الجامع التعميم (1).
المسألة التاسعة: من طاف طواف فريضة ثم ذكر أنه لم يتطهر يجب عليه إعادة الطواف وصلاته، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، والظاهر أنه إجماعي أيضا.
وأما طواف النافلة فلا يعيده، ولكن يتطهر ويعيد الصلاة، لاشتراطها بالطهارة مطلقا.
المسألة العاشرة: من كان مريضا لا يمكنه الطواف بنفسه في وقته طيف به محمولا، فإن لم يتمكن من أن يحمله أحد – لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد أو نحو ذلك من أنحاء العذر – طاف اخر نيابة عنه، فإن ذلك مجزئ عن طوافه بنفسه، بلا خلاف في شي منالحكمين بين الاصحاب، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه (2).
والاخبار في هذا المورد كثيرة: منها: صحيحة صفوان: عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة، قال: (يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدماه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا) (3).
وموثقة إسحاق: عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة ؟ قال:
(1) الجامع للشرائع: 199.
(2) المدارك 8: 155، المفاتيح 1: 364.
(3) التهذيب 5: 123 / 401، الاستبصار 2: 225 / 777، الوسائل 13: 389 أبواب الطواف ب 47 ح 2.