مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص129
يزور البيت، قال: (يهريق دما) (1).
أو عدمها إلا مع المواقعة بعد الذكر، كما عن السرائر والشرائع والنافع وعن التذكرة والمختلف والمنتهى والشهيدين (2)، وغيرهم (3)، بل الاكثر كما قيل (4)، للجمع بين ما مر وبين مرسلة الفقيه: (إن جامعت وأنت محرم) إلى أن قال: (وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي عليك) (5).
والصحيح المروي في العلل: في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: (لا شي عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس) (6).
بحمل الاولى على المواقعة بعد الذكر، أو بحملها على الاستحباب.
قولان، أجودهما: الاخير.
لا لما ذكر، لعدم ظهور شمول الروايتين لموضوع المسألة، فإنه من ترك الطواف نسيانا، وظاهرهما من نسي كونه محرما.
بل للاصل الخالي عن المعارض الصريح، لكون الاخبار المتقدمة قاصرة عن إفادة الوجوب.
ثم إيجاب الكفارة على الناسي – على القول به – إنما هو مع المواقعة دون ترك الطواف، كما كان في الجاهل، لاختصاص أدلته على فرض
(1) الكافي 4: 379 / 4، التهذيب 5: 321 / 1105 الوسائل 13: 122 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 2.
(2) السرائر 1 / 574، الشرائع 1: 270، النافع: 94، التذكرة 1: 364، المختلف: 292، المنتهى 2: 703، الشهيد في الدروس 1: 405 الشهيد الثاني في المسالك 1: 123.
(3) كالرياض 1: 417.
(4) انظر كفاية الاحكام: 67، والرياض 1: 417.
(5) الفقيه 2: 213 / 969، الوسائل 13: 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 5.
(6) علل الشرائع: 455 / 14، الوسائل 13: 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 7.