پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص128

ج: لو عاد لاستدارك الطواف بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول مكة، فهل يكتفي بذلك، أو يتعين عليه الاحرام ثم يقضي الفائت قبل الاتيان بأفعال العمرة أو بعده ؟ وجهان، ولعل الاول أظهر، تمسكا بمقتضى الاصل، والتفاتا إلى أنمن نسي الطواف يصدق عليه أنه في الجملة محرم.

د: لا كفارة على تارك الطواف المواقع أهله قبل قضائه عمدا مطلقا، على الاظهر الاشهر، للاصل الخالي عن الدافع بالمرة.

واحتمل الشهيد ثبوتها (1)، لورودها في حديث الجاهل (2)، وأولويتها في العامد.

وفيه: منع الاولوية، لعدم معلومية العلة.

والاستدلال عليه بصحيحة ابن عمار (3) – المتقدمة في صدر المسألة – ضعيف، لما عرفت من عدم تضمنها لترك الطواف، ومن الاجمال في المراد من العالم، فيخرج عن محل النزاع.

وإن كان جهلا فعليه بدنة، كما مر وجهه.

وإن كان نسيانا، ففي وجوب الكفارة عليه مطلقا، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع (4)، لصحيحة ابن عمار وعلي المتقدمتين (5)، وصحيحة عيص: عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن

(1) انظر الدروس 1: 403.

(2) المتقدم في ص: 119.

(3) الكافي 4: 378 / 3، التهذيب 5: 321 / 1104، الوسائل 13: 121 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1.

(4) النهاية: 240، المبسوط 1: 359، المهذب 1: 223، الجامع للشرائع: 199.

(5) في ص: 121، 122.