پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص126

نعم، مقتضاها كفاية التعذر الحاصل بسبب العود من البلد، ولا بأس به، كما اختاره بعض المتأخرين (1)، بمعنى: كفاية هذا القدر من العذر.

والاكثر اعتبروا فيه الامتناع أو المشقة التي لا تتحمل عادة، لانه المتيقن من إطلاق الصحيحة، حيث إنه الفرد الغالب.

وفيه: منع الغلبة، فإن البلاد القريبة إلى مكة كثيرة ومن لا تشق عليه المعاودة فيها كثير.

ومنهم من اعتبر في العود استطاعة الحج المعهودة (2).

وهو ضعيف في الغاية.

وأما الثالث – أي جواز الاستنابة مع التعذر أو التعسر – فلا خلاف فيه من القائل بصحة الحج، وعن الغنية: الاجماع عليه (3)، وتدل عليه صريحا صحيحة علي، وصريحها تساوي طوافي الحج والعمرة في ذلك، كما هو مقتضى إطلاق كلام جماعة، ولكن عن الاكثر الاقتصار على طواف الحج، ولا وجه له بعد عموم الحج.

وأما الرابع (4)، فللصحيحة الاخيرة.

فروع: أ: يتحقق ترك الطواف الموجب لبطلان الحج في صورة العمد بانقضاء وقته.

(1) منهم العلامة في التحرير 1: 99، الفاضل المقداد في التنقيح 1: 507، صاحب الرياض 1: 417.

(2) كالشهيد في الدروس 1: 404.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 578.

(4) أي قضاء الولي عنه بنفسه أو بالاستنابة إن مات ولم يقض.