مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص125
يعني: إن نسي رمي الجمار جاز قضاؤه عنه وإن كان حيا، لانه سنة لم يجر له ذكر في القران، وذلك بخلاف طواف البيت، فإنه فريضة مذكورةفي القران، فهما ليسا بسواء في الحكم، بل يجب عليه القضاء بنفسه.
وتجوز له مباشرة القضاء بنفسه إجماعا، بل يجب ذلك عليه على الاظهر الاشهر، إلا إذا تعذر الرجوع أو تعسر فيستنيب من يقضي عنه، فإن مات ولم يقض يقضي عنه وليه إما بنفسه أو بالاستنابة.
أما الاول – أي جواز مباشرته – فبالاجماع والصحيحين الاخيرين، أما أولهما فمن جهة أن التوكيل لا يكون إلا فيما يجوز للموكل مباشرته، وأما ثانيهما فظاهر.
وأما الثاني – أي وجوب مباشرته – فللصحيحة الاخيرة، فإن عدم الصلاحية يقتضي الفساد، كما بيناه في موضعه.
وقد يستدل عليه أيضا بفحوى ما دل على وجوب المباشرة في نسيان طواف النساء كما يأتي، وفحوى ما مر على وجوب قضاء ركعتي الطواف، اللتين هما من فروع الطواف وتوابعه بنفسه.
وفيهما نظر، لمنع ثبوت الاولوية مع منع أصل الحكم في الاول.
خلافا فيه لبعض المتأخرين، فجوز الاستنابة مطلقا ولو مع القدرةعلى المباشرة (1)، لاطلاق صحيحة علي المتقدمة.
وفيه: أنه معارض بعموم العلة المنصوصة في الصحيحة الاخيرة، فإنها تدل على عدم جواز الاستنابة ما دام حيا مطلقا، خرجت عنه صورة التعذر بالصحيحة الاولى فيبقى الباقي.
(1) كما في المدارك: 464.