پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص124

كيف يصنع ؟ قال: (يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل عنه من يطوف عنه ما تركه من طوافه) (1).

وحمل الاولى على طواف الوداع والثانية على طواف النساء ارتكاب للتخصيص بلا مخصص.

خلافا فيه للمحكي عن التهذيب والاستبصار والحلبي، فأبطلا الحج به (2)، للاصل، والخبرين المتقدمين في الجاهل.

والاصل مدفوع بما مر، والجاهل غير موضوع المسألة، والقياس باطل، مع أنه قول شاذ يمكن دعوى مخالفته للاجماع، لرجوع الشيخ عنه في كتبه المتأخرة، كالخلاف والمبسوط والنهاية (3).

وأما الثاني – أي القضاء – فللصحيحة الثانية، ولكن في دلالتها على الوجوب نظرا، إلا أن الظاهر أن وجوب القضاء إجماعي، فهو يكفي فيإثباته.

ويمكن الاستدلال له بالعلة المنصوصة في صحيحة ابن عمار: عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فإن مات فليقض عنه وليه، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء، الرمي سنة والطواف فريضة) (4).

(1) التهذيب 5: 128 / 421، الاستبصار 2: 228 / 788، قرب الاسناد: 244 / 969، مسائل علي بن جعفر: 106 / 9، الوسائل 13: 405 أبواب الطواف ب 58 ح 1.

(2) التهذيب 5: 127، الاستبصار 2: 228، الحلبي في الكافي في الفقه: 195.

(3) حكاه عن الخلاف في الرياض 1: 416، المبسوط 1: 359، النهاية: 240.

(4) التهذيب 5: 253 / 857، الاستبصار 2: 233 / 807، الوسائل 13: 406 أبواب الطواف ب 58 ح 2.