مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص123
خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فليس عليه شي) (1).
فالمراد به: العالم والجاهل بحرمة المواقعة من غير إرادة ترك الطواف، أو تركه سهوا بقرينة عدم الحكم صريحا بفساد الحج، ولا أقل من احتمالها لذلك.
خلافا للمحكي عن التنقيح، فظاهره عدم الوجوب (2)، للاصل، وشذوذ الروايتين، لعدم قائل بمضمونهما وضعف سندهما.
والكل فاسد، والوجه واضح، وتعلق البدنة لا يتوقف على المواقعة،وكذا لا يختص بطواف الحج، للاطلاق، وإن قيدوه بهما في الناسي كما يأتي.
وإن كان نسيانا قضاه متى ذكره، ولا يبطل النسك الذي أتى به إلا السعي، فإنه تجب إعادته لو تذكر بعده قبل سائر النسك كما يأتي، بلا خلاف في الصحة والقضاء، إلا عن نادر يأتي، بل بالاجماع كما عن صريح الخلاف والغنية (3) وظاهر غيرهما (4).
أما الاول – أي الصحة – فلصحيحة هشام: عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال: (لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه) (5).
وعلي: عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء،
(1) الكافي 4: 378 / 3، التهذيب 5: 321 / 1104، الوسائل 13: 121 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1.
(2) التنقيح 1: 506.
(3) حكاه عن الخلاف في الرياض 1: 416، الغنية (الجوامع الفقهية): 578.
(4) كما في المدارك 8: 177.
(5) الفقيه 2: 245 / 1173، التهذيب 5: 282 / 961، الوسائل 14: 291 أبوابالعود إلى منى ب 19 ح 1.