مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص121
رفاعة الخالية عن المعارض رأسا.
لان الموثقة وإن أمر بالبناء على الاقل، إلا أن قوله بعده: (فإنه يجوزله) قرينة على ارادة الجواز منه.
والروايتان خاليتان عن الدال على الوجوب.
والتشكيك – في كون قوله: (فابن على ما شئت) من صحيحة رفاعة وجعله خبرا مرسلا اخر، كما احتمله جمع (1) – خلاف الظاهر، ولو سلم فلا يضر، لحجيته عندنا أيضا.
المسألة السابعة: يجب أن يكون الطواف للعمرة أو الحج قبل السعي إجماعا بل ضرورة، كما تدل عليه المستفيضة من الاخبار (2)، بل المتواترة الواردة في الموارد المتكثرة، كالاخبار الفعلية، والواردة في وجوب إعادة الطواف على من قدم السعي ولو نسيانا، والمتضمنة للفظة (ثم) الدالة على الترتيب.
وقوله في دعاء الطواف الوارد في صحيحة ابن عمار: (اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي) (3)، إلى غير ذلك.
ويجي للمسألة بيان أيضا في اخر مسائل السعي.
المسألة الثامنة: من ترك طواف العمرة أو الحج فإما يكون عمدا أوجهلا أو نسيانا، فإن كان عمدا بطلت عمرته أو حجه، ووجبت عليه إعادة العمرة أو الحج، بلا ريب كما في المدارك (4)، بل بلا خلاف كما صرح به
(1) انظر الذخيرة: 640، والحدائق 16: 235، 239، والوسائل 13: 360.
(2) الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63.
(3) الكافي 4: 401 / 1، التهذيب 5: 99 / 327، الوسائل 13: 204 أبواب مقدمات الطواف ب 8 ح 1.
(4) المدارك 8: 172.