پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص119

وجماعة من المتأخرين – منهم: المدارك والمفاتيح (1) – فقالوا بالبناء على الاقل وإن استحب الاعادة.

واحتجوا له بالصحاح الاربع الاولى – حيث إن نفي الشي عليه بعد الفوات يدل على استحباب الامر بالاعادة – وبصدر صحيحة رفاعة المذكورة، وبصحيحة ابن حازم الثانية.

أقول: أما الصحاح الاربع فتضعف بما مر من الاجمال، فإن لكل منهاأربعة احتمالات: الحمل على ما بعد الفراغ مع حمل الامر على الاستحباب، وعلى الاثناء مع الحمل على الاستحباب أيضا، ومع حمله على الوجوب وتخصيص نفي الشي بما بعد فوات الوقت، كما جوزه بعض شراح المفاتيح.

وعليه يكون في المسألة قول ثالث، إلا أن الظاهر أنه خرق للاجماع، وإبقاء نفي الشي على ظاهره والقول بأن عدم العلم بتأويل جز من الحديث لا يضر في الاستدلال بالاخر.

وعلى هذا، فلا يمكن الاستدلال بها لشي من القولين أو الاقوال.

هذا، مع أن الاخيرة من الاربع محتملة كونها من كلام الصدوق دون جز الحديث، كما قيل (2).

وأما الاخيرتان فلا شك في عمومهما مطلقا بالنسبة إلى ما ذكرنا، لشمولهما للنافلة واختصاص أكثره بالفريضة، فيجب التخصيص.

وحمل الخاص على التجوز وإن كان ممكنا إلا أن التخصيص مقدم في نحو هذه الصورة من التعارض.

(1) المدارك 8: 179 – 181، المفاتيح: 1: 372.

(2) انظر الرياض 1: 417.