پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص118

(يبني على يقينه)، وسأله رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: (طواف نافلة أو فريضة ؟) قال: أجبني فيهما جميعا، قال: (إن كان طوافنافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف) (1).

ولا يضر صدرها، لوجوب تخصيصها بالنافلة، أو إرادة الاعادة من البناء على اليقين لخصوص ما بعده.

وصفوان: عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الاخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط، قال: (إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد ما في يده فليبنوا) (2).

وموثقة حنان: ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال: طفت أربعة، وقال: طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام (أي الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة ؟) ثم قال: (إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث، فإنه يجوز له) (3).

خلافا للمحكي عن المفيد ووالد الصدوق والاسكافي والحلبي (4)

(1) الفقيه 2: 249 / 1195 و 1196، الوسائل 13: 360 أبواب الطواف ب 33 ح 5 و 6.

(2) الكافي 4: 429 / 12، التهذيب 5: 134 / 441، الوسائل 13: 419 أبواب الطواف ب 66 ح 2، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 4: 417 / 7، التهذيب 5: 111 / 360، الوسائل 13: 360 أبواب الطواف ب 33 ح 7.

(4) المفيد في المقنعة: 440، وحكاه عن والد الصدوق والاسكافي في المختلف: 289، الحلبي في الكافي: 195.