پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص117

وإن كان الشك في الاثناء في النقيصة – كأن شك بين ستة وسبعة – وجبت إعادة الطواف في الفريضة، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي والفاضلين (1)، بل هو المشهور، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه (2)، بل عن الغنية الاجماع عليه (3).

لا للصحاح الاربع الاولى المتقدمة، لما عرفت من إجمالها، بل استدل [ بها ] (4) بعضهم على عدم وجوب الاعادة (5) كما يأتي.

ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين.

وصحيحتي الحلبي (6) وابن عمار (7): في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: (يستقبل).

وموثقة أبي بصير: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: (يعيد طوافه حتى يحفظ) (8).

لقصور الكل عن إفادة الوجوب.

بل لصحيحة رفاعة: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال:

(1) الصدوق في المقنع: 85، الشيخ في التهذيب 5: 110، القاضي في المهذب 1: 238، الحلي في السرائر 1: 572، المحقق في الشرائع 1: 270 والمختصر النافع: 94، العلامة في المختلف: 289 والقواعد 1: 83.

(2) المدارك 8: 179، الذخيرة: 639، المفاتيح 1: 371.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 579.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(5) انظر الرياض 1: 416.

(6) الكافي 4: 416 / 2، الوسائل 13: 361 أبواب الطواف ب 33 ح 9.

(7) الكافي 4: 417 / 3، الوسائل 13: 361 أبواب الطواف ب 33 ح 10.

(8) الكافي 4: 417 / 6، التهذيب 5: 114 / 371، الوسائل 13: 362 أبواب الطواف ب 33 ح 11.