مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص116
وفيه أولا: منع كون الزيادة المحتملة محذورا، وإلا للزم في منتهى الشوط أيضا، مع أنها لا تكون عمدا.
وثانيا: منع التردد بين الاثنين، لجواز إتمام الشوط، بل يقول به من يقول بالبناء على السبعة حينئذ أيضا لا محالة، فلا يحتمل النقص.
ولذا ذهب في المدارك والذخيرة إلى أنه كمنتهى الشوط (1)، ومعهما الاصل قطعا والروايتان احتمالا، حيث إنه يصح إطلاق قوله: طاف سبعة، إذا كان في أثناء السابع، كما وقع في أخبار الشك بين ركعات الصلاة، وإن كان الظاهر منه إتمامه.
فإن قيل: الاصل يفيد لو لم يكن له معارض، وهو هنا موجود، وهورواية أبي بصير: عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: (يعيد كلما شك)، قلت: جعلت فداك، شك في طواف نافلة، قال: (يبني على الاقل) (2).
والمرهبي: رجل شك في طوافه ستة طاف أم سبعة، قال: (إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل) (3).
قلنا: هما غير ناهضين لاثبات وجوب الاعادة.
وأما الجواب باحتمال جعل (ما) موصولة وكونها في الكتابة عن لفظ (كل) مفصولة ليصير المعنى إعادة الشوط المشكوك فيه.
فغير صحيح، لايجابه عدم تحقق فرق بين شقي الترديد.
(1) المدارك 8: 178، الذخيرة: 639.
(2) الكافي 4: 417 / 4، التهذيب 5: 113 / 369، الاستبصار 2: 219 / 755، الوسائل 13: 362 أبواب الطواف ب 33 ح 12.
(3) التهذيب 5: 110 / 359، الوسائل 13: 360 أبواب الطواف ب 33 ح 4، بتفاوت يسير.