مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص115
ولا شك أن التخصيص فقط أولى منه ومن التجوز، سيما مع ظهور أنه لم يكتف بما فعل، بل يبني على الاقل، كما هو الاصل في أمثال ذلك المحل، والمركوز في الاذهان عند العمل.
بل بينته صحيحة اخرى لابن حازم: إني طفت فلم أدر ستة طفت أو سبعة، فطفت طوافا اخر، فقال: (هلا استأنفت ؟) قلت: قد طفت وذهبت،قال: (ليس عليك شي) (1).
ولو سلم فلا شك في أنه من المحتمل لا أقل، فيدخل الاخبار في باب المجمل.
وإن كان في الاثناء، فإن تيقن السبعة وشك في الزيادة فقط قطع طوافه وصح بلا خلاف، لاصالة عدم الزيادة، ولصحيحة الحلبي: عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية ؟ فقال: (أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين) (2).
وموثقته: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: (يصلي ركعتين) (3).
قيل: هذا إذا كان على منتهى الشوط، وأما لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردده بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة (4).
(1) التهذيب 5: 110 / 358، الوسائل 13: 359 أبواب الطواف ب 33 ح 3.
(2) التهذيب 5: 114 / 370، الاستبصار 2: 220 / 756، الوسائل 13: 368أبواب الطواف ب 35 ح 1.
(3) التهذيب 5: 113 / 368، الاستبصار 2: 219 / 754، الوسائل 13: 368 أبواب الطواف ب 35 ح 2.
(4) كما في المسالك 1: 123، الرياض 1: 417.