مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص114
إلي وأفضل) (1).
ونحوها الثانية، إلا أن فيها – بعد قوله: (فليعد طوافه) -: قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: (ليس عليه شي) (2).
ونحوها الثالثة، إلا أن فيها – بعد قوله: سبعة -: قال: (يستقبل)، قلت: ففاته ذلك، قال: (لا شي عليه) (3).
والرابعة: (فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شي) (4).
والتقريب: عدم إمكان حملها على الاثناء، إذ لو كان فيه لوجب إما الاتيان بشوط اخر أو الاستئناف، للانحصار في القولين كما يأتي.
ولا قائل بعدم وجوب شي أصلا، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان، ولكل حكم مضى تفصيله، إذ هو كترك الطواف بعضا أو كلا، فالحكم بعدم شي صريحا أوضح دليل على إرادة الشك بعد الانصراف، ويكون الحكم بالاعادة للاستحباب وإن لم يظهر قائل به، لعدم اشتراط ظهور القائل فيه.
أقول: لا يخفى أن في هذا الحمل تخصيصا بما بعد الانصراف فيقوله: (فلم يدر)، وتجوزا في قوله: (فلي عد).
ويمكن الحمل على الاثناء وارتكاب التخصيص في عموم حال السائل الحاصل من ترك الاستفصال عما فعل من الاكتفاء بما فعل أو الاتيان بشوط اخر.
(1) الكافي 4: 416 / 1، الوسائل 13: 361 أبواب الطواف ب 33 ح 8.
(2) التهذيب 5: 110 / 356، الوسائل 13: 359 أبواب الطواف ب 33 ح 1.
(3) الكافي 4: 417 / 3، الوسائل 13: 361 أبواب الطواف ب 33 ح 10، بتفاوت يسير.
(4) الفقيه 2: 249 / 1196، الوسائل 13: 360 أبواب الطواف ب 33 ح 6.