پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص112

أنه الفارق، بل يحتمل أن يكون ذكره لكونه من أفراد الاول.

فالظاهر أن المناط هو الاول مطلقا ولو لم يبلغ الاربعة، إلا أن يثبت إجماعهم على إرادة الثاني من الاول، ولم يثبت لي.

ب: هل يجزئ الاستئناف حيث يحكم بالبناء ؟ لا ينبغي الريب فيه، لصدق الامتثال.

نعم، قد يستشكل في أنه هل يترتب عليه إثم، أم لا ؟ظاهر أخبار البناء: الثاني، لعدم دلالة شي منها على وجوبه، غايتها الرجحان.

نعم، في قوله: (بئس ما صنعت) في رواية حبيب المتقدمة (1) دلالة عليه، ولكن لا تكون ذمته مشغولة بشي بعده.

والاحوط ترك الاستئناف.

ج: حيث ما يبني، هل يبني من موضع القطع، أو من الركن ؟ الاظهر: الاول، كما صرح به في روايتي أبي غرة وأبي الفرج (2)، وروايتي أبي بصير وأحمد بن عمر (3) الواردتين في الحائض في الاثناء.

وأما ما في صحيحة ابن عمار (4) المتقدمة – الواردة في اختصار الحجر الامرة بالاعادة من الحجر الاسود – فلعله لبطلان ما جاء به من الطواف رأسا للاختصار، مع أن ثبوت الحكم فيه بالنص لا يوجب قياس غيره به.

ومنهم من قال بالتخيير (5)، جمعا بين الروايات والصحيحة، وهو كان

(1) في ص: 95.

(2) المتقدمتين في ص: 101.

(3) المتقدمتين في ص: 106.

(4) الكافي 4: 410 / 3، التهذيب 5: 107 / 347، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1.

(5) كما في الرياض 1: 412.