مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص111
قال بعضهم: لا خلاف في البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوزالنصف وعدمه (1).
ومنهم من أطلق في التفصيل المذكور (2) ولم يقيد بالواجب إلا في بعض الاقسام المذكورة.
وصريح صحيحة أبان (3) ومرسلة النخعي وجميل (4)، البناء في الاقل من النصف في النافلة في الخروج للحاجة، والظاهر كون السهو أيضا كذلك، للاولوية، والاجماع المركب، بل وكذلك الحدث والعلة، لاختصاص الامر بالاعادة في الاقل من النصف في أخبارهما بالفريضة، بل وكذلك الحائض كما أشرنا إليه، فتبقى النافلة تحت أصالة بقاء صحة ما فعل وعدم الامر بالاستئناف.
فروع: أ: المصرح به في كلام الاكثر في الفارق بين الاعادة والبناء في صور الفرق: مجاوزة النصف وعدمها (5)، وفي كلام بعضهم: البلوغ أربعة أشواط وعدمه (6)، وفسر بعضهم الاول بالثاني (7)، وأكثر الاخبار الفارقة تتضمن الاول، وبعضها الوارد في بعض الاقسام يتضمن الثاني، لكنه لا يدل على
(1) انظر الرياض 1: 417.
(2) كما في التحرير 1: 99، والرياض 1: 411.
(3) المتقدمة في ص: 98.
(4) المتقدمتين في ص: 100.
(5) انظر النهاية: 239، والجامع للشرائع: 198.
(6) كما في المنتهى 2: 698.
(7) كما في المدارك 8: 154.