مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص110
وتدل عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف (1)، وحسنة هشام في الفريضة منه (2).
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر، لصحيحة البجلي (3)، ولا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدم، إذ لا يعتبر مفهوم العلة إلا بواسطة الاصل اللا زم دفعه بما ذكر.
خلافا للمعتين والدروس، ففرقا بين المجاوز عن النصف وعدمه (4)، ولعله لتعارض المفهوم المذكور رده.
والتاسع والعاشر، السابقان.
إلا أنه يكون لمشاهدة خبث في الثوب أو البدن، والظاهر أنهما كالثامن، كما صرح به بعضهم (5)، لموثقتي يونس ابن يعقوب (6) المتقدمتين في مسألة اشتراط إزالة الخبث، ورواية حبيب (7) المتقدمة في مسألة من طاف ثم علم في ثوبه أو بدنه نجاسة.
الاقسام العشرة الباقية، الاقسام المتقدمة، إلا أنها تكون في الطواف النافلة.
(1) الكافي 4: 415 / 3، الفقيه 2: 247 / 1184، التهذيب 5: 121 / 396، الوسائل 13: 384 أبواب الطواف ب 43 ح 2.
(2) الكافي 4: 415 / 1، التهذيب 5: 121 / 395، الوسائل 13: 384 أبواب الطواف ب 43 ح 1.
(3) الكافي 4: 415 / 2، الفقيه 2: 247 / 1186، التهذيب 5: 122 / 397، الوسائل 13: 385 أبواب الطواف ب 44 ح 1.
(4) الروضة 2: 251، الدروس 1: 395.
(5) انظر الحدائق 16: 198.
(6) الاولى في: التهذيب 5: 126 / 415.
الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2.
الثانية في: الفقيه 2: 246 / 1183، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1.
(7) الفقيه 2: 247 / 1188، الوسائل 13: 379 أبواب الطواف ب 41 ح 2.