مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص109
خلافا للفقيه، فيجوز للحائض البناء في القسمين وإن جوز الاعادة في الاول (1)، لصحيحة محمد: عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: (تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى) (2).
ويجاب عنه: بالشذوذ أولا، وبأخصية الروايات السابقة في الحائض عنها ثانيا، لاختصاصها بالفريضة بقرينة إيجاب الاستئناف المختص بالفرض، فتبقى الصحيحة في النفل خاصة.
وللمدارك، فجعل الاستئناف مطلقا أولى (3)، لاطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة (4) الواردة في الاشتكاء.
ويجاب عنها: بالاعمية المطلقة الموجبة للتخصيص قطعا، وضعف الروايات الفارقة – سيما بعد الانجبار بما ذكر – غير مضر.
والسابع والثامن، السابقان.
إلا أنه يكون لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيق، والحكم فيهما البناء مطلقا، تجاوز النصف أم لا، وفاقا للمحكي عن الاصباح والنهاية والجامع والسرائر والمهذب والغنية والنافع والحلبي والتحرير والمنتهى والتذكرة (5)، وعنهما دعوى الاجماع.
(1) الفقيه 2: 241.
(2) الفقيه 2: 241 / 1153، التهذيب 5: 397 / 1380، الاستبصار 2: 317 / 1121، الوسائل 13: 454 أبواب الطواف ب 85 ح 3.
(3) المدارك 8: 155.
(4) في ص: 103.
(5) النهاية: 239، الجامع للشرائع: 198، السرائر 1: 573، المهذب 1: 232، الغنية (الجوامع الفقهية): 579، النافع: 93، الحلبي في الكافي في الفقه: 195، التحرير 1: 99، المنتهى 2: 698، التذكرة 1: 364.