مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص108
والارشاد، فقيدوا البناء بصورة التجاوز عن النصف، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف (1)، لبعض ما مر.
وفيه نظر، لكون الموثقة أخص مطلقا.
والخامس والسادس، السابقان.
إلا أنه يكون عن عذر، كحدث أو مرض، والحكم فيهما كالاولين بعينه، فيعيد قبل مجاوزة النصف ويبني بعدها، ولا أعلم فيه خلافا، بل عن المنتهى: الاجماع في الحدث (2)، وقيل في المرض: إنه مما قطع به الاصحاب (3).
وتدل عليه من الاخبار روايتا الاعرج وإسحاق المتقدمتين (4)، ومرسلة ابن أبي عمير في المحدث في أثناء الطواف (5)، وروايات أبي بصير (6) وأحمد بن عمر (7) وإسحاق بياع اللؤلؤ (8) وإبراهيم بن إسحاق في الحائض فيه (9)، والرضوي في الحائض والمعتل (10).
(1) المبسوط 1: 357، القواعد 1: 83، الروضة 2: 251، الشرائع 1: 268، الارشاد 1: 326.
(2) المنتهى 2: 697.
(3) كما في الذخيرة: 637.
(4) في ص: 101.
(5) الكافي 4: 414 / 2، التهذيب 5: 118 / 384، الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 40 ح 1.
(6) الكافي 4: 448 / 2، التهذيب 5: 395 / 1377، الاستبصار 2: 315 / 1118، الوسائل 13: 453 أبواب الطواف ب 85 ح 1.
(7) الكافي 4: 449 / 3، الوسائل 13: 454 أبواب الطواف ب 85 ح 2.
(8) الكافي 4: 449 / 4، التهذيب 5: 393 / 1370، الاستبصار 2: 313 / 1111، الوسائل 13: 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2.
(9) الفقيه 2: 241 / 1155، الوسائل 13: 455 أبواب الطواف ب 85 ح 4.
(10) فقه الرضا عليه السلام: 231، مستدرك الوسائل 9: 405 أبواب الطواف ب 31 ح 2.