مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص106
والثالث: بعدم الدلالة على الوجوب أو لا.
والرابع: بعدم ثبوت الحكم في الاصل للمعارض كما يأتي، مع أن الاطلاقين معارضان بإطلاق البناء في غيرهما كما مر، فلولا الترجيح يلزم الرجوع إلى أصالة بقاء صحة ما مر وعدم وجوب الاستئناف، مع أن الترجيح للبناء، لخصوصية كثير منها مطلقا، وأكثرية أخباره (1).
والثالث والرابع، السابقان.
إلا أنهما يكونان عن سهو أو نسيان، والحكم فيهما كالعمد بعينه بلا خلاف في أولهما، وعلى الاظهر الاشهر، كما صرح به بعض من تأخر في ثانيهما (2).
إلا إذا كان التذكر بعد الدخول في السعي، فيبني مطلقا، سواء كان قبل النصف أو بعده.
أما الاول: فلظاهر الاجماع، وظاهر إطلاق صحيحة البختري الاولى، وصحيحة أبان بن تغلب (3)، الخالي عن المعارض، بضميمة الاجماع المركب في الزائد عن الشوطين إلى الثانية.
وأما الثاني: فلثبوته في العمد بما مر بضميمة الاولوية، والاجماعالمركب، وإطلاق صحيحة البختري السابقة في إدخال الحجر (4)، والعلة المنصوصة في رواية الاعرج، الخالية جميعا عن المعارض، المؤيدة بثبوتها في الحائض والمحدث والمريض كما يأتي.
وتدل عليه أيضا صحيحتا الحلبي المشار إليهما (5)، وصحيحة
(1) كما في الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 41.
(2) انظر الرياض 1: 411.
(3) المتقدمتان في ص: 98.
(4) راجع ص: 70.
(5) في ص: 70.