مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص105
وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال: (أبو عبد الله عليه السلام: (يطو ف شوطا)، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: (يأمر من يطوف عنه) (1).
وتؤيدها الاخبار الواردة في الحائض، الفارقة فيها بين مجاوزة النصف وعدمها (2).
ولا معارض لشي مما ذكر، سوى إطلاق صحيحة البختري الاولى (3)، وصحيحة الحلبي: (إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف، يعني الفريضة) (4).
وهي وإن وردت في الاشتكاء لكنها تجري في العمد بالاولوية، اللازم تقييده بالنصف وما دونه، لما مر.
ولا ينافي ما مر أيضا قوله في مرسلة النخعي وجميل: (وإن كانطواف فريضة) إلى اخره (5)، لان المراد أنه لم يبن في الشوط والشوطين، ولا أقل من احتماله.
خلافا للاخرين، فأوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ أيضا، لاصالة وجوب الموالاة، واستصحاب الاشتغال، وإطلاق الصحيحتين الاخيرتين.
ويضعف الاولان: بعدم ثبوت الموالاة مطلقا، ولا الاشتغال بغير مطلق الطواف، ومع التسليم يندفع الاصل والاستصحاب بما مر.
(1) الكافي 4: 418 / 9، الفقيه 2: 248 / 1194، التهذيب 5: 109 / 354، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 32 ح 1، وفي الجميع: عن الحسن بن عطية.
الثانية في: التهذيب 5: 109 / 353، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.
(2) كما في الوسائل 13: 453 أبواب الطواف ب 85.
(3) المتقدمة في ص: 98.
(4) الكافي 4: 414 / 4، الوسائل 13: 386 أبواب الطواف ب 45 ح 1.
(5) راجع ص: 100.