مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص104
لانها زادت على النصف) الحديث (1).
وفي رواية إسحاق: في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، قال: (إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط لا يقدر على الطواف فهذا مما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا، فإذا طالت عليه أمر من يطوفعنه اسبوعا، ويصلي هو الركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه، وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار) (2).
فإن قوله: (فقد تم طوافه) في قوة التعليل للحكم بالاتمام، كذا قيل (3).
وفيه نظر، لجواز أن يكون قوله: (فقد تم) تفريعا على الامر بالطوف عنه، وحينئذ لا يكون تعليلا.
وتدل عليه أيضا – فيما إذا بقي الشوط الواحد – صحيحتا الحلبي (4) المتقدمتين في مسألة إدخال الحجر.
وصحيحة الحسين بن عطية: عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله عليه السلام (وكيف طاف ستة أشواط ؟) قال: استقبل الحجر
(1) التهذيب 5: 393 / 1371، الاستبصار 2: 313 / 112، الوسائل 13: 456 أبواب الطواف ب 86 ح 1.
(2) الكافي 4: 414 / 5، التهذيب 5: 124 / 407، الاستبصار 2: 226 / 783، الوسائل 13: 386 أبواب الطواف ب 45 ح 2.
(3) انظر الرياض 1: 411.
(4) الاولى في: الفقيه 2: 249 / 1197، مستطرفات السرائر: 34 / 41، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.