پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص102

واقعة، فلعل موردهما كان بعد الاربعة، مع أن الثانية لا تدل إلا على جواز قطع الطواف للحاجة، وهو أعم من الاعادة والبناء.

وكذا يخصص بها ما دل على جواز القطع والبناء مطلقا بغير الفريضة.

كمرسلة ابن أبي عمير المروية في الفقيه: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، فقال: (لا بأس أن يذهب في حاجته وحاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف) (1).

ونحوها مرسلة جميل والنخعي، إلا أنه قال – بعد قوله: (بنى على طوافه) -: (وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه) (2).

وصحيحة الجمال: الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال:(يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه) (3).

وابن رئاب: الرجل يعيى في الطواف، أله أن يستريح ؟ قال: (نعم، يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه) (4)، وقريبة منها صحيحة ابن أبي يعفور (5).

ويمكن تخصيص غير الاولى بما بعد النصف أيضا، مع أن

(1) الفقيه 2: 247 / 1185، الوسائل 13: 381 أبواب الطواف ب 41 ح 8.

(2) التهذيب 5: 120 / 394، الاستبصار 2: 224 / 774، الوسائل 13: 381 أبواب الطواف ب 41 ح 8.

(3) الفقيه 2: 248 / 1189، الوسائل 13: 382 أبواب الطواف ب 42 ح 1.

(4) الكافي 4: 416 / 4، الوسائل 13: 388 أبواب الطواف ب 46 ح 1.

(5) الكافي 4: 416 / 5، الوسائل 13: 388 أبواب الطواف ب 46 ح 3.