مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص100
بحيث لا يعد طائفا حينئذ – فإما يكون عن عمد، أو سهو ونسيان، أو علة وعذر، كحيض أو مرض أو حدث، أو لدخول وقت فريضة، أو لحدوث خبث في الثوب أو البدن.
وعلى التقادير: إما يكون في طواف فرض أو نفل، وعلى التقادير:إما يكون القطع والنقص قبل مجاوزة النصف أو بعدها، فهذه عشرون قسما.
ففي الاول: – أي ما كان عن عمد في طواف فرض قبل مجاوزة النصف – يجب عليه استئناف الطواف وعدم الاعتداد بما أتى به، بلا خلاف يعلم فيه.
ويدل عليه ما دل على الاستئناف بالقطع مطلقا، فريضة كانت أو نافلة، قبل الاربعة أو بعدها، كصحيحة البختري: فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة، قال: (يستقبل طوافه) (1).
وما دل عليه في خصوص الفريضة قبل التجاوز عن الاربعة، كصحيحة أبان بن تغلب: في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، فقال: (إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه) (2).
وصحيحة عمران الحلبي: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع ؟ قال: (نقص طوافه
(1) الفقيه 2: 247 / 1187، الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 4 ح 1، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 413 / 1، التهذيب 5: 119 / 3، الاستبصار 2: 223 / 770، الوسائل 13: 380 أبواب الطواف ب 41 ح 5.