پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص99

المسألة الثالثة:

لو شك في أثناء الطواف في الطهارة عن الحدث،

فعن التذكرة: وجوب التطهر والاستئناف مطلقا (1)، ولو شك فيها بعد الفراغ يمضي ولا يستأنف.

وفي المدارك: أن الحق أن الشك إن كان بعد يقين الحدث وجبت عليه الاعادة مطلقا، وإن كان بعد يقين الطهارة لم تجب الاعادة كذلك (2).

وهو الصحيح الموافق للاصول، إلا أن في الاعادة بعد الفراغ في الصورة الاولى أيضا نظرا، لما عرفت من أن الاصل في اشتراط الطهارة الاجماع المنتفي في هذه الصورة، مضافا إلى ما دل على عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ.

المسألة الرابعة: هل يجوز قطع الطواف قبل إتمامه، أم لا ؟ الظاهر: نعم، للاصل والاخبار الاتية المجوزة للقطع لمطلق الحاجة، وعيادة المريض، ودخول وقت الفريضة ولو مع السعة، ونحو ذلك.

ومع القطع يعمل بما عليه من الاعادة والبناء.

وهل يجوز مع القطع تركه وعدم البناء عليه مطلقا لو كان الطواف نفلا ؟ الظاهر: نعم، للاصل، وأما الفرض فسيأتي حكمه.

المسألة الخامسة: لا شك في أنه لا يكون الطواف

أقل من سبعة أشواط،

ولم يوظف من الشرع أنقص منها.

فلو نقص أحد في طوافه – بأن يطوف أشواطا أقل من سبعة، وترك الطواف بأن يشتغل بأمر اخر أو يجلس أو يخرج عن المطاف، وبالجملة

(1) التذكرة 1: 364.

(2) المدارك 8: 141.