مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص98
ورواية حبيب بن مظاهر: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال: (بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما إنه ليس عليك شي) (1).
وإطلاق الاول – كنص الثاني – يقتضي عدم الفرق بين ما لو توقفت الازالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله.
خلافا للمحكي عن الشهيدين (2)، فجزما بوجوب الاستئناف معالتوقف المذكور وعدم إكمال أربعة أشواط.
لثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف.
ولعموم ما دل على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف (3).
والاول: قياس مردود.
والثاني: بما مر مخصوص، مع أن في العموم المذكور – بحيث يشمل محل النزاع – نظرا، بل وكذلك في وجوده، إذ لم نعثر على عام يشمل ذلك المورد أيضا دال على الاعادة قبل النصف.
ومفهوم التعليل – الاتي في مسألة قطع الطواف – غير مثبت إلا بإعانة الاصل الغير الصالح لمقاومة شي، ولو سلم فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة بقاء صحة ما فعل وعدم وجوب الاستئناف.
(1) الفقيه 2: 247 / 1188، الوسائل 13: 379 أبواب الطواف ب 41 ح 2 وفيه: لابي عبد الله الحسين عليه السلام، وفيهما بتفاوت يسير.
(2) الشهيد الاول في الدروس 1: 405، الشهيد الثاني في المسالك 1: 122.
(3) الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 41.