مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص95
منهما دلالة على الامر بأربع ركعات، كرواية أبي كهمش، ورواية علي بن أبي حمزة (1)، وصحيحتي الخزاز وابن وهب، وبعضها صريحة في الفريضة (2).
ومنه يظهر بطلان الحمل الذي ذكراه أيضا، سيما مع التصريح في رواية علي بن أبي حمزة ومرسلة الفقيه (3) بأن أحد الطوافين فريضة والاخر تطوع.
وأما إبطال ذلك الحمل – بأنه يقتضي الامر بخمسة عشر شوطا دون الاربعة عشر، كما في أكثر هذه الاخبار، لبطلان الثامن على ذلك أيضا – فضعيف، لجواز عدم قولهم ببطلان الزيادة في صورة السهو وإن قالوا ببطلان ما زيد عليه.
ثم إنه هل يكون الفريضة هو الطواف الاول، كما حكي عن الفاضل والشهيدين (4)، لاصالة بقاء الاول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النية،ولظهور بعض الاخبار في ذلك (5) ؟ أو الثاني، كما حكي عن الصدوق والاسكافي (6)، وهو ظاهر النافع (7)، لمرسلة الفقيه والرضوي (8) الناصين على ذلك ؟ الاظهر: الثاني، لما ذكر، وبه يخرج عن الاصل.
وتظهر الفائدة في
(1) الفقيه 2: 248 / 1193، التهذيب 5: 469 / 1644، الوسائل 13: 367 أبواب الطواف ب 34 ح 15.
(2) المتقدمة في ص: 90.
(3) الفقيه 2: 248 / 1192، الوسائل 13: 367 أبواب الطواف ب 34 ح 14.
(4) الفاضل في المختلف: 289، الشهيد الاول في الدروس 1: 407، الشهيد الثاني في الروضة 2: 250.
(5) انظر الهامش 4 من ص 92.
(6) الصدوق في الفقيه 2: 248، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 289.
(7) النافع: 93.
(8) فقه الرضا عليه السلام: 220، المستدرك 9: 399 أبواب الطواف ب 24 ح 2.