پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص94

يدخل في الثامن)، ولا يخفى أنه أعم مطلقا من الاولى، فيجب التخصيص بها.

وإن بلغه أتمها أربعة عشر شوطا ويجعلهما طوافين، للاخبار المتقدمة المشار إليها.

خلافا للمحكي عن الصدوق (1)، وبعض مشايخ والدي (2) -، – فحكما هنا أيضا بالبطلان، لبعض ما مر دليلا للقول الاول، سيما رواية أبي بصير المقيدة بالناسي، ولصحيحة ابن سنان المتقدمة المكتفية بذكر ركعتينالدالة على بطلان أحد الطوافين، وإلا كان يأمر بأربع ركعات.

وأظهر منها صحيحة رفاعة المتقدمة الاشارة إليها: (إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر)، قلت: يصلي أربع ركعات ؟ قال: (يصلي ركعتين) (3).

ويحملان جميع أخبار الاتمام أربعة عشر شوطا إما على النافلة أو على البطلان.

ويجاب: أما عما مر فبالاطلاق الشامل للعمد والسهو الواجب تخصيصه بغير الاخير، لخصوص رواية أبي كهمش المنجبر ضعفها – لو كان – بالعمل، التي لا يمكن حملها على البطلان، للامر فيها بأربع ركعات.

وأما عن صحيحة ابن سنان فبأن عدم ذكر الركعتين الاخيرتين لا يدل على انتفائهما، فلعله لم يذكرهما لعدم وجوبهما، حيث إن أحد الطوافين يكون نفلا قطعا، أو المراد الركعتين قبل السعي أو عند المقام – كما صرح به في بعض تلك الروايات – أو لكل طواف.

ومنه يظهر الجواب عن صحيحة رفاعة، مع أنهما معارضتان بأصرح

(1) المقنع: 85.

(2) كصاحب الحدائق 16: 186.

(3) التهذيب 5: 112 / 363، الاستبصار 2: 218 / 749، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 9.