پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص93

تحتمله ثانتيهما – وهما جائزان كما يأتي، ومن أين علم أن قصده الزيادةفي الطواف الواحد حتى يكون من مفروض المسألة ؟ ! وأما البواقي فلو قطع النظر عن ظهورها في الساهي – كما لا يخفى على من تأملها، سيما مع ملاحظة صحيحة ابن سنان ورواية أبي كهمش المتقدمتين – فغايتها التعارض مع ما مر.

فإن رجحنا ما مر بالاشهرية فتوى والاتمية دلالة والاحدثية في بعضه رواية، وإلا – فلعدم قول بالتخيير – يرجع إلى الاصل، وهو مع القول الاول، لان الطواف عبادة محتاجة إلى التوقيف، ولم يثبت الطواف الزائد عن السبعة أو الناقص عنها.

فإذن الحق هو القول الاول، سواء نوى الزيادة في بدو الطواف أو في أثنائه قبل إكمال السبعة أو بعده، لاطلاق الادلة، وسواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة حتى خطوة، لما ذكر.

نعم، يشترط أن ينوي بالزيادة كونها من الطواف، وإلا فلا يضر، لعدم صدق الزيادة في الطواف معه.

هذا كله إذا كانت الزيادة عمدا، سواء كان مع العلم بالحكم أوالجهل.

ولو كانت سهوا، فإن لم يبلغ الركن الاول فليقطع الشوط وفاقا للاكثر، كما نص عليه بعض من تأخر (1)، لرواية أبي كهمش المتقدمة.

وإطلاق بعض العبارات (2) يقتضي عدم الفرق بين بلوغه وعدم بلوغه في وجوب الاتمام أربعة عشر، لقوله في صحيحة ابن سنان السابقة: (حتى

(1) كصاحب الرياض 1: 410.

(2) انظر النهاية: 237، والنافع: 93.