پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص92

فساد الزائد لاأقل منه، وحملها على الساهي حمل بلا دليل.

والاستشهاد برواية أبي كهمش المتقدمة، وصحيحة ابن سنان: (من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم يصلي ركعتين) (1).

غير سديد، لانهما تدلان على أن الناسي يفعل كذلك لا على التخصيص به.

وإلى ما دل على زيادة علي عليه السلام – مع كونه معصوما عن السهو والنسيان – كصحيحتي ابن وهب وزرارة: الاولى: (إن عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة، ثم ركع أربع ركعات) (2).

والثانية: (إن ع‍ ليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستة، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلىالصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللاتين ترك في المقام الاول) (3).

وحمل فعله عليه السلام على التعليم بارد، وعلى التقية فاسد، لعدم داع عليها.

أقول: يمكن الجواب عن الاخيرتين بأن فعل علي عليه السلام لعله من باب القران، إما بين النافلتين – كما تحتمله اولاهما – أو الفريضة والنافلة – كما

(1) التهذيب 5: 112 / 364، الاستبصار 2: 218 / 750، الوسائل 13: 364 أبواب الطواف ب 34 ح 5، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 5: 112 / 365، الاستبصار 2: 218 / 751، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 6.

(3) التهذيب 5: 112 / 366، الاستبصار 2: 218 / 752، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 7.