پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص91

و: (حتى يستتمه) – كما في التهذيب بإسناده المختص به من الاستتمام – فغير جيد، لجواز أن يكون المراد منه إتمام طواف اخر، بل هو الظاهر من قوله (حتى يستتمه)، مضافا إلى عدم دلالة (يعيد) على الوجوب.

والايراد على الاوليين بأن مقتضاهما كون منتهى الطواف الوصول إلى الحجر، وذلك لا ينافي الزيادة الخارجة من الطواف، وعلى الثانيتين بقصور السند.

مردود بأن المراد من الزيادة الخارجة إن كان من غير الطواف فلاكلام فيه، وإن كان من الطواف فمنافاتها للختم بالحجر ظاهرة، فإنه لا يصدق الختم بالحجر، سيما مع قصد كون الزيادة جزا من الاول، كما هو المفروض.

وبأن ضعف السند غير ضائر، مع أن ما ذكر له جابر.

وظاهر المدارك والذخيرة الميل إلى عدم التحريم (1)، للاصل.

مضافا إلى الاخبار المصرحة بأن من زاد شوطا يضيف إليه ستة ويجعلهما طوافين، من غير تفصيل بين السهو والعمد، إما مطلقا، كصحيحة محمد (2) ورفاعة (3)، أو في خصوص الفريضة، كصحيحتي محمد (4) والخزاز (5)، ولو كانت الزيادة محرمة لما جاز ذلك، لاقتضاء النهي

(1) المدارك 8: 138، 139، الذخيرة: 636.

(2) التهذيب 5: 472 / 1661، الوسائل 13: 366 أبواب الطواف ب 34 ح 12.

(3) التهذيب 5: 112 / 363، الاستبصار 2: 218 / 749، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 9.

(4) التهذيب 5: 152 / 502، الاستبصار 2: 240 / 835، الوسائل 13: 366أبواب الطواف ب 34 ح 10.

(5) الفقيه 2: 248 / 1191، الوسائل 13: 367 أبواب الطواف ب 34 ح 13.