پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص88

السالم عن المعارض، وصحيحة ابن يقطين: عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك ؟ قال: (لابأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه) (1).

نعم، يكره الكلام فيه، لفتوى الاصحاب، والنبوي العامي: (الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير) (2).

ورواية محمد بن فضيل: (طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القران)، قال: (والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشي من أمر الدنيا والاخرة لا بأس به) (3).

لكن مقتضى الاخيرة اختصاص الكراهة بالفريضة، وقد يعمم، لحكم العقل بمساواة النافلة للفريضة في الكراهة، ولكراهة مطلق التكلم في المسجد.

وفيهما نظر، ويمكن الحمل بتفاوت مراتب الكراهة، والله يعلم.

(1) التهذيب 5: 127 / 418، الاستبصار 2: 227 / 784، الوسائل 13: 402 أبواب الطواف ب 54 ح 1.

(2) سنن الدارمي 2: 44 بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5: 127 / 417، الاستبصار 2: 227 / 785، الوسائل 13: 403 أبواب الطواف ب 54 ح 2 بتفاوت يسير.