پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص87

ولو لم يستطع – لضيق الوقت أو مانع اخر – فيطوف بهذا العدد أشواطا، فتكون جميع الاشواط واحدا وخمسين طوافا وثلاثة أشواط، وينوي بكل سبعة أشواط طوافا، وتبقى في الاخر عشرة يجعلها أيضا طوافا واحدا على المشهور.

ولا بأس بالزيادة، لانها ليست من القران المكروه في النافلة، لانه لا يكون إلا بين اسبوعين، ولو كان فيكون هذا مستثنى بالنص، وأما مطلق الزيادة فكراهته في النقل (1) غير ثابتة، فمتى ثبت من الشرع تكون مستحبة.

وقال ابن زهرة (2): يضم أربعة أشواط اخر، لتكمل الثلاثة الاخيرة أيضا اسبوعا ولم تحصل الزيادة ولا القران.

واستدل برواية أبي بصير الصحيحة عمن أجمعت العصابة على صحة ما يصح عنه: (يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل اسبوع لسبعةأيام، فذلك اثنان وخمسون اسبوعا) (3)، بحمل الروايتين الاوليين على هذه من جهة عدم نفيهما للزيادة.

وفيه: أن هذه الرواية لا تخلو عن إجمال، حيث دل صدرها على عدد أيام السنة، وحملها على السنة الشمسية بعيد، مع أنها أيضا لا تطابق الثلاثمائة والاربعة والستين في الاكثر، فيحتمل نوع تجوز في ذيلها، فتأمل.

الثانية: لا خلاف في

جواز الكلام في أثناء الطواف

بما يريد من امور الدنيا والاخرة، وفي المنتهى: ادعاء الاجماع عليه (4)، ويدل عليه الاصل

(1) في (س): النفل.

(2) حكاه عنه في المختلف: 292، والرياض 1: 415.

(3) التهذيب 5: 471 / 1655، الوسائل 13: 308 أبواب الطواف ب 7 ذيل الحديث 2.

(4) المنتهى 2: 701.