مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص84
واجيب عنهما: بأنهما حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وآله فلعله لاقلية الفضل بالنسبة إلى الركنين الاعظمين، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه (1).
وفيه: أن الاخيرة تتضمن قوله للسائل: (فلا تعرض لهما)، وهو إما يفيد الحظر أو الكراهة، فالاولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق، وترجيح ما سبق بمخالفة العامة.
والثاني: في استحباب استلام الركن اليماني، فأوجبه الديلمي (2)، للامر به من غير معارض.
واجيب بعدم الامر به، بل غايته بيان فعلهم عليه السلام، وهو أعم من الوجوب (3).
وفيه: أن صحيحة ابن سنان متضمنة للامر المفيد للوجوب، فالاولى أن يجاب عنه بشذوذ الدال على الوجوب، فلا ينهض حجة إلا لاثبات الرجحان.
والمراد باستلام الاركان: التزامها وإلصاق البطن عليها، كما صرح بهفي صحيحة يعقوب بن شعيب (4) المتقدمة في استلام الحجر، فإن المستفاد منها أن المراد من الاستلام للركن – حيث يطلق في الاخبار (5) – الالتزام، وتؤكده رواية الشحام (6) المتقدمة.
ويستحب الدعاء عند الركن اليماني وطلب الحاجات.
(1) الرياض 1: 414.
(2) المراسم: 110.
(3) كما في الرياض 1: 414 – 415.
(4) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2.
(5) الوسائل 13: 337 أبواب الطواف ب 22.
(6) الكافي 4: 408 / 10، الوسائل 13: 338 أبواب الطواف ب 22 ح 3.