مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص82
دلت على رجحان ترك اللزوم المنافي لاستحبابه المستفاد من إطلاق صحيحة ابن سنان، فيقيد الاطلاق بما إذا لم يتجاوز.
نعم، هي مقيدة بصورة التجاوز عن الركن، فترجيح ترك اللزوم المستفاد منها إنما هو في هذه الصورة، فلا معارض للاطلاق فيما دونه، ولذا استحسن في الدروس والمدارك الرجوع إذا لم يبلغ الركن (1)، وهو جيد.
بالاجماعوالمستفيضة، كرواية الشحام: كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام، وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه (2).
وأبي مريم: كنت مع أبي جعفر عليه السلام أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه، ثم يقول: (اللهم تب علي حتى أتوب واعصمني حتى لا أعود) (3).
وصحيحة ابن سنان، وفيها: (إذا كنت في الطواف السابع) إلى أن قال: (ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به) (4).
والاخبار الاتية بعضها، المتضمنة لاستلام رسول الله صلى الله عليه وآله لهذين الركنين.
بل يستحب استلام الاركان الاربعة، لصحيحة الخراساني: أستلم
(1) الدروس 1: 402، المدارك 8: 165.
(2) الكافي 4: 408 / 10، الوسائل 13: 338 أبواب الطواف ب 22 ح 3 وفيه: كنت أطوف مع أبي، وكان إذا.
(3) الكافي 4: 409 / 14، الوسائل 13: 334 أبواب الطواف ب 20 ح 4.
(4) الكافي 4: 410 / 3، التهذيب 5: 107 / 347، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1.