مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص81
ويدعو بالمأثور فيهما وفي صحيحة ابن سنان (1)، ويقر لله عنده بذنوبه ويعددها مفصلة ويستغفر الله لها، للصحيحة والموثقة المذكورتين، وصحيحة اخرى لابن عمار، المتضمنة لفعل أبي عبد الله عليه السلام (2).
ولو نسي الالتزام وتجاوز عن الملتزم، قيل: رجع والتزم (3)، لعموم جملة من النصوص (4)، وعدم لزوم زيادة في الطواف، لانه لا ينوي بالزائد الطواف.
وقيل: لا يرجع (5)، لمنع العموم المذكور، ولزوم الزيادة المنهي عنها، لعدم تقييد النهي عنها بالنية.
أقول: صحيحة ابن عمار وموثقته وإن لم تكونا عامتين ولا مطلقتين – لتعليق الحكم فيهما بما إذا انتهى إلى الملتزم فلا يشمل ما إذا تجاوز عنه، والرجوع عودا وقضاء محتاج إلى دليل – ولكن صحيحة ابن سنان مطلقة تصلح لاثبات الحكم، ولا يعارضها لزوم الزيادة، إذ يأتي في بحث الاحكام أن المنهي عنها ما كان بقصد الطواف.
إلا أنه تعارضها صحيحة ابن يقطين: عمن نسي أن يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر، أو يدع ذلك ؟ قال: (يترك اللزم) (6).
(1) الكافي 4: 410 / 3، التهذيب 107 / 347، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1.
(2) الكافي 4: 410 / 4، الوسائل 13: 346 أبواب الطواف ب 26 ح 5.
(3) المختصر النافع: 94.
(4) الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26.
(5) كما في التهذيب 5: 108.
(6) التهذيب 5: 108 / 350 وفيه: (يترك الملتزم)، الوسائل 13: 349 أبواب الطواف ب 27 ح 1.