مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص79
والمشي في الاربعة الباقية في طواف القدوم خاصة، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة مطلقا.
وقيل: هو الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا إذا دخل مكة قبل الوقوف، كما هو مصطلح العامة (1).
وعن ابن حمزة: استحباب الرمل في الثلاثة الاشواط الاولى والمشي في الباقي وخاصة في طواف الزيارة (2).
ومستنده – على ما ذكر في المنتهى (3) – ما روي عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا (4)، وكذا عن ابن عباس عنه (5).
وفيه: أن استحباب التأسي إنما هو إذا لم يعارض فعله القول ولم تكن لفعله مصلحة وسبب منتف في حقنا، والذي يظهر من جملة منالروايات المروية في علل الصدوق (6) ونوادر ابن عيسى (7) أن فعله صلى الله عليه وآله ذلك وكذلك أصحابه كان لمصلحة مخصوصة بهم يومئذ، ولذا أنهم – بعد نقلهم ذلك عنه – أظهروا له المخالفة.
ومنها: أن يذكر الله سبحانه في طوافه، ويدعوه بالمأثور وغيره، ويقراء القران، للعمومات والخصوصات، منها: مرسلة حماد المتقدمة (8).
(1) انظر الدروس 1: 400.
(2) الوسيلة: 172.
(3) المنتهى 2: 696.
(4) انظر سنن الترمذي 2: 174 / 859 بتفاوت يسير، والمنتهى 2: 696.
(5) سنن أبي داود 2: 179 / 1890، المنتهى 2: 696.
(6) علل الشرائع: 412 / 1، الوسائل 3: 351 أبواب الطواف ب 29 ح 2.
(7) فقه الرضا (الحجري): 73، الوسائل 13: 352 أبواب الطواف ب 29 ح 5.
(8) في ص: 66.