مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص77
قيل: لا (1)، لانه لا يكون حينئذ بجميع أجزاء بدنه خارجا عن البيت.
وقيل نعم (2)، لان من هذا شأنه يصدق عليه عرفا أنه طائف بالبيت.
وهو أقرب، لذلك، وللاصل، وأمر الاحتياط واضح.
وليعلم أن المقام حقيقة هو: العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام يصعد عليه عند بنائه البيت، وعليه اليوم بناء، والمتعارف الان إطلاق المقام على جميعه.
وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وبين البناء الذي على المقام الاصلي، أم بينه وبين العمود ؟ فيه وجهان، والاقرب: الثاني، للاصل، والرواية المذكورة.
والمستفاد منها أيضا أن المقام – أعني العمود – تغير عما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وأن الحكم في الطواف منوط بمحله الان، وكذا في الصلاة خلفه.
وتدل عليه أيضا رواية إبراهيم بن أبي محمود: اصلي ركعتي الطواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله ؟ قال: (حيث هو الساعة) (3).
المقام الثاني: في مستحباته.
الزائدة على ما يستحب مقدما عليه المتقدم ذكره، وهي أيضا امور
:
كلما ينتهي إليه، وقد مر مستنده.
ومنها: أن يقصد في مشيه، بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقا، وفاقا
(1) التذكرة 1: 362.
(2) كما في القواعد 1: 83، وكشف اللثام 1: 334.
(3) الكافي 4: 423 / 4، التهذيب 5: 137 / 453، الوسائل 13: 422 أبواب الطواف ب 71 ح 1.