پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص75

ومنها: إخراج المقام عن الطواف

أن يكون الطواف بين البيت والمقام، مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات، على المشهور بين الاصحاب، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (1)، وعن الغنية: الاجماع عليه (2).

لرواية محمد: عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: (كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه ليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر مابين المقام وبين [ البيت من ] نواحي البيت [ كلها ]، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لانه طاف في غير حد، ولا طواف له) (3).

وإضمارها غير ضائر، وضعف سندها – لو كان – فالعمل له جابر.

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فجوزه خارج المقام مع الضرورة (4)، وعن المختلف والمنتهى والتذكرة الميل إليه (5).

واستدل له بموثقة محمد الحلبي: عن الطواف خلف المقام، قال: (ما احب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا) (6).

(1) الرياض: 406.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 578.

(3) الكافي 4: 413 / 1، التهذيب 5: 108 / 351، الوسائل 13: 350 أبواب الطواف ب 28 ح 1، ما بين المعقوفين ليس في النسخ، أضفناه من المصادر.

(4) حكاه عنه في المختلف: 288.

(5) المختلف: 288، المنتهى 2: 691، التذكرة 1: 362.

(6) الفقيه 2: 249 / 1200، الوسائل 13: 351 أبواب الطواف ب 28 ح 2.