پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص74

ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، بل تجب البدأة من الحجر الاسود، لصحيحة ابن عمار، ولانه المتبادر من إعادة الشوط.

ومنها: أن يطوف سبع‍ أشواط،

بالاجماع والنصوص المستفيضة (1)، بل المتواترة الاتي طرف منها في طي المسائل الاتية.

ومنها: الموالاة بين الاشواط،

ذكرها بعضهم (2)، بل نسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الاصحاب (3).

واستدل له بالتأسي.

وبالاخبار الواردة في إعادة الطواف بدخول البيت أو حدوث الحدث في الاثناء، الاتية في مسألة قطع الطواف (4).

أقول: أما التأسي: فإثبات الوجوب منه مشكل.

وأما الاخبار: فهي معارضة مع ما دل على عدم اشتراطها في الطواف النفل وفي الفرض بعد تجاوز النصف كما يأتي، وبما دل على جواز القطع والبناء لغسل الثوب، ولصلاة الفريضة في سعة الوقت، وللوتر، ولقضاء حاجة الاخ والنفس، وعيادة المريض والاستراحة، وغيرها (5)، ثم البناء على ما فعل.

ومع ذلك، فهي غير دالة على الموالاة بالمعنى الذي راموه الشامل لعدم الفصل الطويل، وإنما تدل على الاعادة في بعض الصور بالخروج عن المطاف والاشتغال بأمر اخر.

(1) الوسائل 13: 331 أبواب الطواف ب 19.

(2) كما في الدروس 1: 395.

(3) كما في التنقيح الرائع 1: 504، والرياض 1: 411.

(4) انظر الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 40 و 41.

(5) انظر الوسائل 13: 378، 388 أبواب الطواف ب 40 و 46.