مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص73
ورواية إبراهيم بن سفيان: امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى، فكتب عليه السلام (تعيد) (1).
وليس ذلك لكون الحجر من البيت – كما قيل (2)، بل نسبه في الدروس إلى المشهور (3)، وعليه في الجملة رواية عامية (4) – لانه خلاف الاصح، كما دل عليه الصحيح (5) وغيره (6).
وهل يجب على من اختصر شوطا إعادة ذلك الشوط خاصة، أو الطواف رأسا ؟ الاصح: الاول، وفاقا لجماعة (7)، للاصل، وصحيحة البختري، وصحيحتي الحلبي.
ولا تنافيه صحيحة ابن عمار، لان الظاهر منها الاختصار في جميع الاشواط، ولا أقل من احتماله الكافي في مقام الرد، مع احتمال إرادة خصوص الشوط من الطواف، كما في صحيحة الحلبي الاولى، حيث قال: (الطواف الواحد).
ولا رواية إبراهيم، لجواز إرادة إعادة الشوط.
(1) الفقيه 2: 249 / 1199، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 31 ح 4.
(2) في التذكرة 1: 361.
(3) الدروس 1: 394.
(4) انظر سنن الترمذي 2: 181 / 877.
(5) الكافي 4: 419 / 2، الفقيه 2: 249 / 1198، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.
(6) كما في الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31.
(7) انظر المدارك 8: 129، والحدائق 16: 108، والرياض 1: 406.